Skip to content
Serving the Ummah since 1945TodayIslamic dateView Salaah Times+27 21 684 4600 · info@mjc.org.za
Muslim Judicial Council (SA)
Donate
Home / The Practice of Reiki

The Practice of Reiki

Trusted guidance from the MJC Fatawa Committee

Answered byMufti Abdurragmaan Khan

The Practice of Reiki

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

With reference to your query, please be informed as follows:

1. From the texts of our scholars, it is apparent that anyone engaging in medical treatment should do so with a reasonable expectation of success and an absence of harm. This expectation is established through experimentation and epidemiological observation—referred to by our ʿulamāʾ as tajrubah (تجربة) and istiqrāʾ (استقراء).

2. Our understanding of the treatment known as Reiki is that it involves the use of an “energy” or “force” believed to influence illness and health.[Wikipedia] For the practice to be considered Reiki, the practitioner must actively channel and utilize this force with the intent to bring about healing.

3. Islam does not deny the existence of unseen forces; rather, belief in the unseen is a fundamental aspect of a Muslim’s faith. What contradicts this belief is attributing independent power to cause healing or harm to anything other than Allah. Believing that any entity inherently possesses such power constitutes disbelief and shirk.

4. If a Reiki practitioner’s channeling of energy through their hands or body is based on the belief in an independent power other than Allah, then engaging in such a practice is not permissible. However, if the healing is carried out with the conviction that Allah alone grants healing and that the channeling of energy is merely a means through which His healing is manifested, then the practice would be permissible.

5. If a person undergoes Reiki therapy with a practitioner who holds a flawed belief, the patient will not be guilty of shirk unless they also believe that healing occurs independently of Allah. However, knowingly participating in such a practice would constitute a sin and would necessitate sincere repentance.

6. Lastly, with regards to paying a Reiki practitioner: If the payment is made solely for the act of placing hands over someone’s body without any additional effort or examination, then no payment is due. Entering into such a transaction would not be permissible, as it would be considered an unjustified waste of wealth. However, if the transaction includes a proper examination and discussion, this constitutes a reasonable effort, thereby making the practitioner eligible for payment.

والله تعالى أعلم

And Allah knows best

Mft A Khan

Research Assistant: Dr R Fakier

_____________________________

N.B.

  • When engaging in Reiki it has come to our attention that a practitioner may utilize their hand movements to sign certain phrases or words intended to attract a certain claimed effect.
  • If these hand movements are used to sign phrases or words which have an unknown meaning and the individual is not someone of upstanding Islamic religious standing nor of sound knowledge, then utilizing these hand movements and treatment through them is impermissible
النصوص المستندة إليها

 

 قال الإمام الغزالي في المستصفى

الرابع: التجريبيات وقد يعبر عنها باطراد العادات، وذلك مثل حكمك بأن النار محرقة والخبز مشبع والحجر هاو إلى أسفل والنار صاعدة إلى فوق والخمر مسكر والسقمونيا مسهل. فإذا المعلومات التجريبية يقينية عند من جربها. والناس يختلفون في هذه العلوم اختلافهم في التجربة. فمعرفة الطبيب بأن السقمونيا مسهل كمعرفتك بأن الماء مرو، وكذلك الحكم بأن المغناطيس جاذب للحديد عند من عرفه. وهذه غير المحسوسات؛ لأن مدرك الحس هو أن هذا الحجر يهوي إلى الأرض، وأما الحكم بأن كل حجر هاو فهي قضية عامة لا قضية في عين وليس للحس إلا قضية في عين. وكذلك إذا رأى مائعا وقد شربه فسكر فحكم بأن جنس هذا المائع مسكر فالحس لم يدرك إلا شربا وسكرا واحدا معينا، فالحكم في الكل إذا هو للعقل ولكن بواسطة الحس أو بتكرر الإحساس مرة بعد أخرى، إذ المرة الواحدة لا يحصل العلم بها،

فمن تألم له موضع فصب عليه مائعا فزال ألمه لم يحصل له العلم بأنه المزيل إذ يحتمل أن زواله بالاتفاق، بل هو كما لو قرأ عليه سورة الإخلاص فزال فربما يخطر له أن إزالته بالاتفاق فإذا تكرر مرات كثيرة في أحوال مختلفة انغرس في النفس يقين وعلم بأنه المؤثر، كما حصل بأن الاصطلاء بالنار مزيل للبرد والخبز مزيل لألم الجوع. وإذا تأملت هذا عرفت أن العقل قد ناله بعد التكرر على الحس بواسطة قياس خفي ارتسم فيه ولم يشعر بذلك القياس؛ لأنه لم يلتفت إليه ولم يشغله بلفظ، وكأن العقل يقول لو لم يكن هذا السبب يقتضيه لما اطرد

في الأكثر ولو كان بالاتفاق لاختلف. وهذا الآن يحرك قطبا عظيما في معنى تلازم الأسباب والمسببات التي يعبر عنها باطراد العادات انتهى

 قال الحبيب عبد الله حسين بلفقيه في فتاويه المسمى إتحاف الفقيه

مسألة : ما عملكم سيدي  و ما تشيرون به علينا في الفصد المعروف للجدري الخ

الجواب نعم يجوز القدوم على ذلك لمن ذكر و ذلك لما عرف بالتجربة الصحيحة و الإستقراء من حصول التخفيف بذلك جدًا إلخ انتهى ص ٣١٤

 قال م ر :وقد ورد في شرعنا تقريره بخبر الذي رقاه الصحابي بالفاتحة على قطيع من الغنم كما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه – وهو الراقي كما رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم، والقطيع ثلاثون رأسا من الغنم قال الزركشي ويستنبط منه جواز الجعالة على ما ينتفع به المريض من دواء أو رقية وإن لم يذكروه، وهو متجه إن حصل به تعب وإلا فلا أخذا مما يأتي

قال ع ش: (قوله: إن حصل به تعب) لعل قصة أبي سعيد حصل فيها تعب كذهابه لموضع المريض، فلا يقال قراءة الفاتحة لا تعب فيها فكيف صحت الجعالة عليها أو أنه قرأها سبع مرات مثلا، وينبغي أن المراد بالتعب بالنسبة لحال الفاعل انتهى

قال في التحفة

(فلا يصح استئجار بياع على) نحو (كلمة) و معلم على حروف من قرآن او غيره ( لا تتعب) أي عادة فيما يظهر انتهى

ثم قال يمتنع أخذ طبيب أجرة على كلمة بدواء ينفرد به لعدم المشقة انتهى

قال في الخريدة

للواحد القهار جل و علا و الفعلِ و التأثيرُ ليس إلا

و من يقل بالطبع أو بالعلة               فذاك كفر عند أهل الملة

و من يقل بالقوة المودعة        فذاك بدعي فلا تلتفتِ

قال في التحفة كتاب الطهارة

تَنْبِيهٌ

يُؤْخَذُ مِنْ إطْبَاقِهِمْ هُنَا عَلَى نَفْيِ الْأُجْرَةِ شُذُوذُ قَوْلِ الْمَاوَرْدِيِّ وَالرُّويَانِيِّ يَحِلُّ مَا يُؤْخَذُ بِصَنْعَةٍ مُحَرَّمَةٍ كَالتَّنْجِيمِ؛ لِأَنَّهُ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ وَيَرِدُ مَا عَلَّلَا بِهِ أَنَّ كَسْبَ الزَّانِيَةِ كَذَلِكَ، وَالْخَبَرُ الصَّحِيحُ أَنَّ كَسْبَ الْكَاهِنِ خَبِيثٌ وَأَنَّ بَذْلَ الْمَالِ فِي مُقَابَلَةِ ذَلِكَ سَفَهٌ فَأَكْلُهُ مِنْ أَكْلِ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَمِنْ ثَمَّ شَنَّعَ الْأَئِمَّةُ فِي الرَّدِّ عَلَيْهِمَا انتهى

 

قال حج في الفتاوى الكبرى

وسئل) – نفع الله بعلومه – عن رقية الكافر إذا لم يعلم أنها تتضمن كفرا هل يجوز استعمالها للمسلمين أو لا؟

(فأجاب) بقوله: لا يجوز لأحد أن يستعمل رقية سواء كانت من كافر أو غيره إلا إذا علم أنها غير مشتملة على كفر أو محرم، والدليل على ذلك «أن الصحابة لما سألوا النبي – صلى الله عليه وسلم – عن رقاهم لم يأذن لهم فيها حتى أمرهم بأن يعرضوها عليه فعرضوها

عليه فقال لا بأس» ، وحيث كان في الرقية اسم سرياني مثلا لم يجز استعمالها قراءة ولا كتابة إلا إن قال أحد من أهل العلم الموثوق بهم: إن مدلول ذلك الاسم معنى جائز؛ لأن تلك الأسماء المجهولة المعنى قد تكون دالة على كفر أو محرم، كما صرح به أئمتنا فلذلك

حرموها قبل علم معناها.

قال حج في الفتاوى الحديثية

وسئل رضي الله عنه: عن كتابة الأسماء التي لا يعرف معناها والتوسل بها هل ذلك مكروهة أو حرام؟ وهل هو مكروه في الكتابة والتوسل بتلك الأسماء التي لا يعرف معناها أو حرام في التوسل دون الكتابة؟ فقد نقل عن الغزالي أنه لا يحل لشخص أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه، وهل فرق في ذلك بين ما يوجد في كتب الصالحين كعبد الله بن أسعد اليافعي وغيره أم لا؟

فأجاب بقوله: الذي أفتى به العز بن عبد السلام كما ذكرته عنه في شرح العباب: أن كتب الحروف المجهولة للأمراض لا يجوز الاسترقاء بها، ولا الرقي بها لأنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرقي قال: (اعرضوا علي رقاكم فعرضوها فقال: لا بأس) وإنما لم يأمر

بذلك لأن من الرقي ما يكون كفرا وإذا حرم كتبها حرم التوسل بها

نعم إن وجدناها في كتاب من يوثق به علما ودينا فإن أمر بكتابتها أو قراءتها احتمل القول بالجواز حينئذ لأن أمره بذلك الظاهر أنه لم يصدر منه إلا بعد إحاطته واطلاعه على معناها وأنه لا محذور في ذلك، وإن ذكرها على سبيل الحكاية عن الغير الذي ليس هو كذلك،

أو ذكرها ولم يأمر بقراءتها ولا تعرض لمعناها فالذي يتجه بقاء التحريم بحاله،
ومجرد ذكر إمام لها لا يقتضي أنه عرف معناها فكثيرا من أحوال أرباب هذه التصانيف يذكرون ما وجدوه من غير فحص عن معناه ولا تجربة لمبناه، وإنما يذكرونه على جهة أن مستعمله ربما انتفع به، ولذلك تجد في ورد الإمام اليافعي أشياء كثيرة لها منافع وخواص

لا يجد مستعملها منها شيئا وإن تزكت أعماله وصفت سريرته، فعلمنا أنه لم يضع جميع ما فيه عن تجربة بل ذكر فيه ما قيل فيه شيء من المنافع والخواص كما فعل الدميري في حياة الحيوان في ذكره لخواصها ومنافعها ومع ذلك تجد المائة ما يصح منها واحد، والله سبحانه وتعالى أعلم

CONTINUE READING

Related Fatawa

View All Fatawa →
FATAWA

Death Benefits and Inheritance

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Concerning your query, please be advised: 1. The death benefit is a lump sum paid to an employee’s…

Read Fatawa →
FATAWA

Is an Umrah Ticket Competition Permissible?

بسم الله الرحمن الرحيم   1. Gambling (qimar) is where two or more parties wager money with the possibility of either gaining the…

Read Fatawa →
FATAWA

Are Credit Cards Permissible To Use?

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Regarding your query, please be advised: 1.⁠ ⁠Credit cards function as a three-party transaction involving a buyer, a…

Read Fatawa →